جمعية الضويات للأشخاص
المعاقين بالمنزه
جماعة المنزه ، عمالة
الصخيرات ـ تمارة
القانون الداخلي
للجمعية
تقديم : طبقا للقانون
الأساسي لجمعية الضويات للأشخاص المعاقين بالمنزه ، تم وضع القانون
الداخلي للجمعية من طرف
المكتب المسير ويفرض احترامه من طرف جميع الأعضاء ,
الباب الأول : عضوية الجمعية
الفصل الأول : العضـــوية
- تتم العضوية في الجمعية بصفة
شخصية.
- يقدم طلب الانخراط للمكتب
الإداري.
- على الراغب في الانخراط أن يكون
متحليا بسلوك ينسجم مع مبادئ وأهداف الجمعية.
- يعتبر عضوا عاملا، كل منخرط ملتزم في
الممارسة بمبادئ وأهداف الجمعية.
- تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب
الإداري بعد استشارة المجلس الإداري للجمعية.
الفصل الثاني: حقوق العضــــو
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة
بالجمعية وذلك ضمن أجهزتها.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل
تحسين عمل الجمعية ضمن الأجهزة التي هو عضو فيها.
- الترشيح والانتخاب لجميع أجهزة الجمعية حسب
الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي
نشاط محلي وطني أو دولي، بعد الانتداب.
الفصل الثالث: واجبات العضـــو
- أداء واجب الانخراط السنوي مباشرة لأمين المال
مقابل وصل، وتسلم بطاقة المعاق وبطاقة العضوية لكل منخرط في الجمعية .
- المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت
الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز
المهام المنوطة به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية
ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على
محيطها.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
- تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
- تقدم الإستقالة الفردية إلى رئيس
الجمعية بواسطة رسالة خطية من طرف المعني بالإستقالة معللة بالاسباب الداعية إلى
ذلك .
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب
الإداري.
الإقــــالة: وتأتي عبر:
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط
السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، وإذ اتضح أن الأمر خطير يطلب من العضو
الإدلاء كتابة بتوضيحات في الموضوع داخل أجل معين ،وتعتبر عدم إجابته بمثابة إقرار
بالأفعال المنسوبة إليه .
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال
اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
الباب الثاني: أجهزة الجمعية وتسييرها( الجمع العام – المكتب
الإداري – المجلس الإداري – اللجان).
ينتخب الجمع العام المكتب الإداري الذي يتحمل
مسؤولية تسيير الجمعية بتعاون مع المجلس الإداري و لجان العمل.
الفصل الخامس: الجمـع العـــام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء الذين مرت
سنة كاملة على انخراطهم في الجمعية على الأقل.
- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في
الجمعية.
- يناقش التقريرين الأدبي والمالي
والتصويت عليهما.
- يناقش تعديل القانون الأساسي والنظام
الداخلي.
- بعد استقالة المكتب الإداري، ينتدب
الجمع العام عضوين أو ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب الاداري الجديد
- على المنتدبين أن يقدموا تقريرا شاملا
عن الجمع العام.
- يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري
المنتخب.
الفصل السادس: المكتب الإداري
يسهر المكتب الإداري على السير العادي للجمعية والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها وإعداد خطة عمله السنوية .
من بين أهم مهامه واختصاصاته وفقا للقانون
الأساسي:
- بعد انتخاب المكتب الإداري توزع المهام فيما بين أعضاءه و يهيئ ملفاته، قصد إيداعها لدى الجهات
المعنية.
- يجتمع المكتب الإداري مرة في الشهر على
الأقل و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المحافظة على الوثائق الإدارية
والتنظيمية وعلى كتب ومراسلات الجمعية.
- العمل على تشكيل اللجان عند الاقتضاء
والمساهمة في تفعيلها.
- العمل على تنمية موارد الجمعية
وتطويرها.
- تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل
جمع عام.
وفي علاقته بالمجلس الإداري:
- الدعوة إلى اجتماع موسع، قصد انتخاب المجلس
الإداري.
- تقديم مشروع برنامج الأنشطة السنوية للمجلس
الإداري.
- تقديم تقرير عن أنشطة الجمعية عند كل دورة
يجتمع فيها المجلس الإداري.
- اتخاذ القرارات التأديبية، عند الضرورة بعد
استشارة المجلس الإداري.
- مناقشة أي تأجيل للجمع العام مع المجلس
الإداري.
الفصل السابع: المجلس الإداري
للمجلس الإداري دور استشاري، ويتشكل بعد
الجمع العام في اجتماع موسع للمنخرطين يدعو إليه المكتب
الإداري في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
تكويـــــنه:
- يتكون المجلس الإداري ما بين ثلاثة عشر(13)
عضوا وسبعة عشر (17) عضوا.
- يتشكل من جميع أعضاء المكتب الإداري (7
أعضاء)، إضافة إلى ستة(6) أعضاء على الأقل، أو عشرة(10) أعضاء على الأكثر.
- ينتخبون أثناء الاجتماع الموسع للمنخرطين.
- أن يكون الترشيح للمجلس الإداري بصفة شخصية أو
بطلب مكتوب، يقدم إلى المكتب الإداري.
- أن يكون المترشح قد تحمل المسؤولية في أحد
المكاتب الإدارية السابقة، أو منخرط بالجمعية مند خمس سنوات على الأقل.
- أن يلتزم بالفعالية وبالمسؤوليات المنوطة به
وأيضا الحضور في الاجتماعات المقررة.
صلاحياته:
للمجلس الإداري دور استشاري في:
- مناقشة البرنامج العام للمكتب الإداري.
- مواكبة ومتابعة السير العام للجمعية.
- المساهمة في تشكيل اللجان وتفعيلها.
- مناقشة القرارات التأديبية التي يتخذها
المكتب الإداري.
مهــــامه:
- التعاون مع المكتب الإداري في تنفيذ البرنامج
العام.
- العمل على التغطية الإعلامية للأنشطة.
- المساهمة بالتفكير في تطوير آليات وأشكال
العمل داخل الجمعية.
- المساهمة في تنمية موارد الجمعية.
- أن يجتمع مرة في السنة و كلما دعت الضرورة
لذلك بدعوة من المكتب الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يدعو المكتب
الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري إلى اجتماع ثان.
- يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
الفصل الثامن: اللـــــــــجان.
- للمكتب الإداري الحق في تشكيل لجان عمل عند
الاقتضاء،قصد تفعيل البرنامج العام للجمعية.
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري.
- أن تضم كل لجنة على الأقل عضوا واحدا من
المكتب الإداري، لتنسيق سيرها.
- تقوم اللجان بمهام محددة في مدة محددة.
- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري،
مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
الباب الثالث: مداخيل ومصاريف الجمعية
الفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية مما ورد في المادة الرابعة من القانون الأساسي كما يمكن للمكتب الإداري جلب
موارد أخرى عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على
العمليات الحسابية، وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية
وأنشطتها، مع تبرير كل عملية بوصل إثبات، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر
الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم
الوثائق المحاسباتية.
- دفتر خاص بمداخيل الانخراط، المساهمات
والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات
أخرى.
ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف والمداخيل
مدعمة بوثيقة مثبتة، تكون لها صبغة صحية وقانونية.
- يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائق
ذات الطبيعة المالية، من شيكات وسائر الوثائق البنكية.
يمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون
التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب
لهذا الشرط.
- يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي،
وعرضه على المكتب الإداري للمصادقة عليه، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام
قبل انعقاد الجمع العام.
الباب الرابع: أحــــكام عامة
الفصل العاشر:
تتوفر
الجمعية على السجلات التالية :
ـ سجل المنخرطين .
ـ سجل ضبط المراسلات .
ـ سجل مختصر الإجتماعات .
ـ سجل المداخيل والمصاريف .
ـ سجل المنقولات والممتلكات
العقارية .
الفصل الحادي عشر :
تتولى الكتابة العامة للجمعية إصدار جميع
البلاغات والإعلانات والنشرات والملصقات الصادرة عن مكتب الجمعية بعد توقيعها من
طرف الرئيس أو من ينوب عنه .
الفصل الثاني عشر :
-
الجمعية تقوم بعملية إعدار لأطفال الأسر التي يوجد بها شخص معاق .
-
الجمعية تساهم ماديا في في كل جنازة للأسر التي
يوجد بها شخص معاق ،وذلك وفقا للإمكانية المادية
للجمعية .
الفصل الثالث عشر:
-
يقوم أمين مال الجمعية أو نائبه بإطلاع أعضاء
الجمعية ، بواسطة تقرير على الوضعية المالية للجمعية كل ثلاثة أشهر .
الفصل الرابع عشر:
يعمل
بهذا القانون الداخلي بعد توقيعه من طرف كافة أعضاء مكتب الجمعية ، وينشر قصد
الإطلاع عليه .
حرر
بجماعة المنزه بتاريخ :02 /09/2013
0 تعليق:
إرسال تعليق