القانون الأساسي للجمعية

القانون الأساسي لجمعية الضويات للأشخاص المعاقين بالمنزه

الباب الأول :موضوع الجمعية
المادة 1 :اسم الجمعية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378هـ المـوافق ل 15 نونبر 1958 م المنظم لقانون الحريات العامة كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة  قانون رقم 1- 73 – 283 بتاريخ 6 ربيع الاول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973م  كما وقع تغييره –بظهير 2002- 7- 23 تأسست جمعية بجماعة المنزه تحمل اســـــــم  :
     - جمعية الضويات للأشخاص المعاقين  بالمنزه .
المادة 2 :مقر الجمعية
- عين مقر الجمعية بدار الشباب المنزه لمزاولة نشاطها. ويمكن نقل الجمعية إلى مقر ﺁخر داخل الدائرة الترابية للجماعة  بمجرد قرار المكتب الإداري ، وإشعار السلطة  المعنية بالأمر .
المادة 3 : أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلــى :
-   الإهتمام بكل فئات المعاقين جسديا وذهنيا .
-   العمل على إدماجهم في الحياة العامة .
-   تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم وفق الإمكانات المتاحة .
-   التدخل  لدى الجهات المسؤولة  لضمان حقوق  وحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
-   إنجاز مشاريع تنموية وثقافية وتنفيذها عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة ،الدولة والجماعات المحلية
    والجمعيات والمؤسسات الإجتماعيات والإقتصادية العمومية والشبه العمومية الخاصة والعامة وطنية كانت أو دولية .
-   التعريف بقضايا الشخص المعاق في المحافل الوطنية والدولية .
-   تنظيم أنشطة فنية ورياضية وثقافية ورحلات .
-  تحسيس الساكنة بضرورة المحافضة على البيئة والعناية بها ،مع إقامة أوراش تطوعية .
- الدفاع عن مصالحهم لدى الجهات المسؤولة.
- التعامل مع المجلس الجماعي وكل الهيئات المسؤولة.
- مساندة الأسر التي بها شخص معاق للتعايش مع الإعاقة وطرق التعامل معها.
- تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة الأسر المعوزة ولفائدة الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة. 
المادة 4 : الوسائل والطرق
 تعتمد الجمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل المسموح بها قانونيا من بينها :
-   التعامل مع المجلس الجماعي وكل الهيئات المسؤولة .
-  تتكون مداخيل الجمعية من تبرعات المتعاطفين  والمحسنين  والإعانات التي قد تمنحها إياها السلطات العمومية – واجبات الإنخراط  السنوية  
- انتاجات الجمعية .
الباب الثاني :هياكــل الجمعية   
  المادة 5 : الجمع العام
 - الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية وينعقد مرة كل ثلاث سنوات ما لم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا خلال تلك المدة
- يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين المالي و الأدبي والمصادقة عليهما ويأخد قراراته بنسبة الأغلبية .
-   يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير ويصادق على تعديل القانون الأساسي والداخلي .
-  ينعقد الجمع العام الإستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير .
المـادة 6 : المكتب المسير
يسير الجمعية ، مكتب يتكون من سبعة أعضاء ، ينـتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخد قراراته بنسبة الثلثين ويتألف من :
الرئيس : ممثل للجمعية لدى السلطات والمجالس المنتخبة والمحافل الوطنية والدولية مع إمكانية تفويض بعض مهامه .
نائب الرئيس : يساعد الرئيس وينوب عنه عند غيابه .
الكاتب العام : يهيئ كافة المراسلات وضبطها ، ويدون محاضر الجمعية ،والتقرير الأدبي  السنوي ويوقعها بمعية الرئيس .
نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب وينوب عنه عند غيابه .
أمين المال : يسهر على السير المالي للجمعية ، ويحصر مداخيلها ، ومصاريفها ، ويوقع الشيكات والوثائق المالية بصفة عامة إلى جانب الرئيس ، ودفع الحسابات عن كل ما يتوصل به ، ويهيئ التقرير المالي السنوي .
نائب أمين المال : يساعد الأمين وينوب عنه عند غيابه .
المستشار : مكلف بمهام بالجمعية
الباب الثالث : العضوية والإنخراط
المادة 7 :  
يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من كان مقتنع بالعمل التطوعي وبأهداف الجمعية وقاطنا بجماعة المنزه ويؤدي واجب الإنخراط
السنوي المتفق عليه من طرف المكتب والمنصوص عليه في القانون الداخلي
الباب الرابع : القانون الداخلي
المادة 8 :
 -   ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يتناولها أو يفصلها القانون الأساسي - يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع المنخرطين .
المادة 9 :
لا يحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة للجمعية إلا إذا  أدى ما بدمته من واجب الإنخراط .
المادة 10 :
يفتح وجوبا حساب بنكي  باسم الجمعية وتحمل الشيكات والأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين
المال أو نائبيهما عند غيابهما .
المادة 11 :
  الجمعية ليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو عرقي أو تعصب ديني . وكل من قام بعمل يتنافى وأهداف الجمعية يتحمل مسؤوليته .
الباب الرابع : مدة الجمعية   :   تأسست الجمعية لمدة غير محددة ، ولايمكن حلها إلا في إطار جمع عام وبقرار من ثلثي الأعضاء ويقرر في ممتلكات الجمعية .
المادة12  :   صودق على هذا القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة من طرف الجمع العام بجماعة المنزه بتاريخ 30/06/2013

2 تعليق:

Unknown يقول...

الله يوفقكم و يجازيكم

غير معرف يقول...

الله اوفق الجميع

إرسال تعليق